السيد تقي الطباطبائي القمي

40

مباني منهاج الصالحين

وان يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ( 1 ) فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل وأكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة ( 2 ) وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة ( 3 ) ولا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين الا مع اتحاد الفحل وان تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث : 6 ( 2 ) لاحظ ص : 28